الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 310568
تاريخ القرار : 7 جوان 2010
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الادارة العامة للاداءات ، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 ، تونس ،
من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.