الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع864دد القضية
تاريخ الحكم : 2013/4/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم الأستاذ "عب" من بتاريخ 18 جانفي 2013
في حق : شركة "ت.لبن.م" في شخص ممثلها القانوني والشركة السياحية "ق.ن.م.ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.