L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2015/17146 · 18/11/2015

قرارتعقيبي عدد 17146 بتاريخ 18 نوفمبر 2015 : إبطال البند المتعلق بسريان أجر ضمان دين البنك

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  عـ17146.2014دد القضية  تاريخه :18-11-2015  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/07/16 تحت ع23345دد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .  نيابة عن : بنك **** في شخص ممثلها القانوني. ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.