Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6312 بتاريخ 30/03/2006 : يجوز للشفيع تأمين الثمن الحقيقي عند ثبوت قرائن قوية على صورية الثمن المضمن بالعقد
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى الشفعة أن يثبت الشفيع عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع عند امتناع المشتري.
- يعد الثمن المدرج بالعقد مرجعا مبدئيا لوجوب التأمين، غير أنه إذا قامت قرائن قوية ومتظافرة على صوريته جاز للشفيع عرض وتأمين الثمن الحقيقي الذي انعقدت عليه إرادة الطرفين.
- يتحمل الشفيع عبء إثبات صورية الثمن بكافة طرق الإثبات، ولا يأذن القاضي في إثباتها إلا عند قيام قرائن قوية لا تدع مجالا للشك في عدم صحة الثمن الظاهر.
- إذا عجز الشفيع عن إثبات صورية الثمن سقط حقه في الشفعة ولا يقبل منه تدارك النقص بإكمال الثمن بعد فوات الأثر المترتب على اختياره تأمين ما اعتقده ثمنا حقيقيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.