Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين التقدير القانوني الذي تبنيه المحكمة في تحديد أثر قرار الإصلاح على سريان أجل الطعن
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.
- لا يُعدّ ضمن مفهوم الغلط الواضح أو السهو الموجب لتصحيح الخطأ البين ما كان نتيجة اجتهاد قانوني مبرّر من المحكمة في تفسير أثر إجراء أو قرار على سريان الآجال.
- يكون الإعلام بالحكم منتجا لآثاره القانونية متى تم تبليغه بالمقر الذي عيّنه المعني بالأمر ضمن مرافعته أو إجراءاته، ولا ينال من قانونيته صدور قرار إصلاح لاحق إذا لم يكن الخطأ المنسوب صادرا عن المحكمة.
Textes appliqués
- الفصلين 192 و193 من م م م ت-الفصول 240 و581 م ا ع-الفصول 544-546 و581 م ا ع-الفصل 256 م م م ت-الفصل 192 م م م ت-الفصل 195 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.