Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7892.2004 بتاريخ 22/04/2005 : امتداد الشرط التحكيمي إلى الخلف العام للشخص المعنوي عند انتقال المشروع كمساهمة عينية

J P 7892.2004/200522 avril 2005

Principe juridique

  1. انتقال المشروع إلى شركة بموجب المساهمة به كأصل تجاري يرتّب انتقال الالتزامات المرتبطة به إلى الشركة بصفتها خلفا للمالك بما يجعلها طرفا أصليا في العلاقة التعاقدية المشمولة بالشرط التحكيمي.
  2. وجود شرط تحكيمي مُحال إليه صلب عقد لاحق يكفي لإضفاء المشروعية على تعهد هيئة التحكيم بالنزاع متى كان الإحالة إلى العقد المتضمن للشرط ثابتة ومقابلة لإرادة الطرفين.
  3. احتساب أجل التحكيم ينضبط لمعيار بداية قيام الهيئة التحكيمية قانونا بما يسمح بالتمديد داخل الأجل الذي يجيزه القانون دون اشتراط اتفاق على أجل مغاير إلا إذا تمسّك به من يدعيه وأقام الدليل عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.