Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7892.2004 بتاريخ 22/04/2005 : امتداد الشرط التحكيمي إلى الخلف العام للشخص المعنوي عند انتقال المشروع كمساهمة عينية
Principe juridique
- انتقال المشروع إلى شركة بموجب المساهمة به كأصل تجاري يرتّب انتقال الالتزامات المرتبطة به إلى الشركة بصفتها خلفا للمالك بما يجعلها طرفا أصليا في العلاقة التعاقدية المشمولة بالشرط التحكيمي.
- وجود شرط تحكيمي مُحال إليه صلب عقد لاحق يكفي لإضفاء المشروعية على تعهد هيئة التحكيم بالنزاع متى كان الإحالة إلى العقد المتضمن للشرط ثابتة ومقابلة لإرادة الطرفين.
- احتساب أجل التحكيم ينضبط لمعيار بداية قيام الهيئة التحكيمية قانونا بما يسمح بالتمديد داخل الأجل الذي يجيزه القانون دون اشتراط اتفاق على أجل مغاير إلا إذا تمسّك به من يدعيه وأقام الدليل عليه.
Textes appliqués
- الفصل 179 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من العقد autres décisions
- مجلة التهيئة العمرانية autres décisions
- الفصول 243 و278 و282 و283 و240 و871 من م ا ع autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
- الفصل 191 م ت autres décisions
- الفصل 228 م ت وما يليه autres décisions
- الفصل 18 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 24 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 42 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 6 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 175 سادسا autres décisions
- الفصل 3 م ا ع autres décisions
- الفصل 8 مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 27 من العقد autres décisions
- الفصل 16 من العقد autres décisions
- الفصول من 223 الى 228 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.