Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32035 بتاريخ 19/10/2016 : انتفاء صفة الغير في طلب إبطال عقد التسويغ لكون الإلتزام لا يبطل إلا عند تخلف ركن من أركانه
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات التي لم تُعرض على قضاة الأصل لأول مرة، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون في حدود ما عُرض على محاكم الموضوع من مطاعن ومؤيدات.
- ينحصر تطبيق أحكام الفصل 305 من م.ح .ع كما تم تنقيحه بموجب القانون عدد46 المؤرخ في 4 ماي 1992 على الرسوم العقارية الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، فلا يكون اعتماد الفريضة لتحديد أنصبة الورثة خرقا له متى كان الرسم غير خاضع لذلك المبدأ.
- لا يخول مبدأ الأثر النسبي للعقد للغير الأجنبي عن العلاقة التعاقدية القيام بطلب إبطال عقد مكتمل الأركان لمجرد أن محل الالتزام شمل منابات تفوق ما تملكه المسوغة، إذ إن بطلان الالتزام وفق الفصل 325 من م.ا.ع لا يكون إلا عند تخلف ركن من أركانه أو بنص قانوني خاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.