Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76935 بتاريخ 11/11/2020 : دعوى غرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري تظل من الدعاوى الشخصية التي ينعقد فيها الاختصاص الترابي حسب القواعد العامة عند غياب تخصيص صريح

J P 76935/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تتمتع الأم المسندت لها الحضانة بصلاحيات الولاية في حدود ما خوله لها القانون، وبذلك تقوم الصفة في التقاضي عند مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر على من تمارس الولاية بحكم الحضانة متى كانت هي المتصرفة في أمواله موضوع النزاع.
  2. إن خلو محضر الاستدعاء في المادة المدنية من ساعة انعقاد الجلسة لا يعد بذاته إخلالا جوهريا متى ثبت علم الخصم بموعد الجلسة وتمكينه فعليا من إعداد دفاعه، وتبقى معاينة الضرر المترتب عن هذا النقص خاضعة لتقدير المحكمة.
  3. دعوى المطالبة بغرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري هي دعوى شخصية، وعند سكوت النص الخاص عن تعيين الاختصاص الترابي للمحكمة المختصة بالنظر في الغرامة النهائية يرجع إلى القواعد العامة التي تجعل الاختصاص أصالة لمحكمة مقر المطلوب مع إمكان تخيير الطالب بين هذا المقر ومحكمة مكان المنقول متى كان موضوع النزاع منقولا.
  4. سلطة محكمة الاستئناف في تطبيق الفصل المتعلق بنقض الحكم الصادر في دفع شكلي تشمل تقدير جاهزية الملف للفصل في الموضوع دون إحالة، كما أن تقدير الأخذ بنتائج الاختبار أو طرحها يظل من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام تعليلها سائغا وله أصل ثابت من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.