Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 41

TITRE PREMIER — DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS › Chapitre IV De la compétence d'attribution › Section III. - De la compétence des Cours d'Appel

Jurisprudence appliquant cet article 10

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 42060 بتاريخ 29/06/2022 : استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي ينعقد للمحكمة الابتدائية بصفتها محكمة استئناف

    Jurisprudence J P 42060/2022 29 juin 2022

    يُفهم من إطلاق عبارة الفصل 40 من م م م ت في إسناد النظر استئنافيا للمحكمة الابتدائية في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي أنها تشمل جميع تلك الأحكام دون تمييز، بما في ذلك الأحكام الاستعجالية ما دام المشرّع لم يضع استثناء صريحا يخرجها من نطاق الاستئناف.

  2. قرار تعقيبي عدد 37595 بتاريخ 28/06/2022 : اختصاص النظر في الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت ينعقد حصريا للدائرة المكلفة بتبتيت العقار

    Jurisprudence J P 37595/2022 28 juin 2022

    يستفاد من أحكام التبتيت أن الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت تختص بنظرها حصريا الدائرة المكلفة بتبتيت العقار باعتبارها المحكمة المتولية للبيع، وأي تعهد من غيرها يعد مخالفة للاختصاص الحكمي.

  3. قرار تعقيبي عدد 34216 بتاريخ 30/03/2022 : يضيق اختصاص القضاء الاستعجالي متى كانت المنازعة جدية في مقدار معينات الكراء

    Jurisprudence J P 34216/2022 30 mars 2022

    يبقى قاضي الأمور المستعجلة مقيّدا بشرط التأكد وبقاعدة عدم المساس بأصل الحقوق، فإذا ترتّب عن ظاهر الوثائق وجود منازعة جدّية في عنصر جوهري من الحق المتنازع فيه امتنع عليه ترجيح أحد التأويلات لحسم النزاع خارج قضاء الأصل.

  4. قرار تعقيبي عدد 28432 بتاريخ 28/12/2021 : بطلان الاستدعاء عند توجيهه إلى محكمة غير مختصة

    Jurisprudence J P 28432/2021 28 décembre 2021

    يبطل الاستدعاء إذا تضمّن خطأ في بيان المحكمة المتعهدة بالنظر في النزاع، لأن هذا الخلل يحول دون تحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في إعلام المدعى عليه بالجهة القضائية التي يتعين عليه الحضور أمامها للجواب.

  5. قرار تعقيبي عدد 78243 بتاريخ 22/02/2021 : عدم قبول استئناف الإذن بالدفع لغياب نص يقرّ قابليته للطعن

    Jurisprudence J P 78243/2021 22 février 2021

    قابلية الحكم أو الإذن للطعن تعدّ من المسائل المتصلة بالنظام العام، وعلى محكمة الطعن مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها قبل الخوض في موضوع الطعن.

  6. قرار تعقيبي عدد 76935 بتاريخ 11/11/2020 : دعوى غرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري تظل من الدعاوى الشخصية التي ينعقد فيها الاختصاص الترابي حسب القواعد العامة عند غياب تخصيص صريح

    Jurisprudence J P 76935/2020 11 novembre 2020

    تتمتع الأم المسندت لها الحضانة بصلاحيات الولاية في حدود ما خوله لها القانون، وبذلك تقوم الصفة في التقاضي عند مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر على من تمارس الولاية بحكم الحضانة متى كانت هي المتصرفة في أمواله موضوع النزاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 54934.2017 بتاريخ 28/11/2018 : لا يثبت الإكراه كعيب رضا بضرورة تزامنه مع إمضاء العقد متى ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد

    Jurisprudence J P 54934.2017/2018 28 novembre 2018

    خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يؤدي إلى بطلانه متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.

  8. قرار تعقيبي عدد 54934.2017 بتاريخ 28/11/2018 : قيام الإكراه كعيب رضا متى ثبت كسبب حاسم للتعاقد دون اشتراط تزامنه مع إمضاء العقد

    Jurisprudence J P 54934/2018 28 novembre 2018

    خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يبطله متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.

  9. قرار تعقيبي عدد 43747.2016 بتاريخ 21/12/2017 : اعتبار قرار الإذن بإحالة المؤسسة للغير قرارا تحضيريا لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل

    Jurisprudence J P 43747.2016/2017 21 décembre 2017

    الطعن بالاستئناف ينحصر في الأحكام الموضوعية الصادرة في الأصل التي تفصل في النزاع بصفة جذرية، أما الأحكام التحضيرية أو التمهيدية فلا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل.

  10. قرار تعقيبي عدد 2831.2013 بتاريخ 13/02/2014 : إذن المحكمة بالبحث عن صيغة الإنقاذ بالإحالة إلى الغير إجراء تحضيري غير قابل للطعن بالاستئناف

    Jurisprudence J P 2831.2013/2014 13 février 2014

    إذن المحكمة في طور التسوية القضائية لمراقب التنفيذ بتحرير كراس الشروط وإشهار طلب العروض قصد البحث عن صيغة الإنقاذ بالإحالة إلى الغير يعد إجراء تحضيريا لتهيئة برنامج الإنقاذ ولا يكتسي صبغة الحكم الفاصل في الأصل.