ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ2831.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :13 فيفري 2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22 مارس 2013 من طرف الاستاذ *****. نيابة عن : شركة ***** في ش م ق مقرها *****. ضـــد : 1-الشركة ***** في ش م ق الحال محل الشركة ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2831.2013 بتاريخ 13/02/2014 : إذن المحكمة بالبحث عن صيغة الإنقاذ بالإحالة إلى الغير إجراء تحضيري غير قابل للطعن بالاستئناف
Principe juridique
- إذن المحكمة في طور التسوية القضائية لمراقب التنفيذ بتحرير كراس الشروط وإشهار طلب العروض قصد البحث عن صيغة الإنقاذ بالإحالة إلى الغير يعد إجراء تحضيريا لتهيئة برنامج الإنقاذ ولا يكتسي صبغة الحكم الفاصل في الأصل.
- العبرة في تكييف المقرر القضائي بطبيعته وآثاره القانونية لا بالعبارات التي استعملتها المحكمة في منطوقه، فلا يترتب عن وصفه بكونه "قضاء" بدل "قرار" تحويله إلى حكم أصلي قابل للطعن.
- الطعن بالاستئناف المنصوص عليه بالفصل 53 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية ينصرف إلى الأحكام الأصلية الصادرة في برنامج إنقاذ معين دون التدابير التمهيدية أو التحضيرية المتخذة قبل الحسم في أصل البرنامج.
Textes appliqués
- الفصل 46 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 48 من قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 48 مكرر-الفصل 53 من القانون عـ34ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصل 41 من م م م ت-الفصل 47 من قانون الانقاذ-الفصل 47 جديد من القانون عـ79ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003-الفصول من 41 الى 46 من هذا القانون-الفصل 38 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.