Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54934.2017 بتاريخ 28/11/2018 : لا يثبت الإكراه كعيب رضا بضرورة تزامنه مع إمضاء العقد متى ثبت أنه كان السبب الملجئ للتعاقد
Principe juridique
- خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يؤدي إلى بطلانه متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
- يشترط لقيام الإكراه كعيب في الرضا أن يكون ذا بال وحاسما بحيث يكون هو السبب والدافع الملجئ إلى التعاقد، دون اشتراط أن يقع فعل الإكراه أثناء وبمناسبة إمضاء العقد.
- عند الطعن في الحجة الرسمية بسبب الإكراه لا ينحصر الإثبات في شهادة الشهود، بل يجوز كذلك بالقرائن القوية المنضبطة المتلائمة، ويعد رفض وسيلة استقرائية من شأنها إنتاج قرينة مؤثرة قصورا في تطبيق القانون.
- تحريف فحوى شهادة الشهود أو الالتفات عن عناصرها الجوهرية التي تؤثر في استخلاص قيام الإكراه يعيب التعليل ويضعف المبنى القانوني للقرار بما يبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 41 من م م م ت autres décisions
- الفصل 42 من م م م ت autres décisions
- الفصل 43 من م إ ع autres décisions
- الفصل 51 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 444 من م إع autres décisions
- الفصل 330 من م اع autres décisions
- الفصل 331 من يوم زواله autres décisions
- الفصل 242 من م اع autres décisions
- الفصل 2 و43 من م اع autres décisions
- الفصل 325 من م اع autres décisions
- الفصل 50 من م اع autres décisions
- الفصل 51 ثانيا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.