Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28432 بتاريخ 28/12/2021 : بطلان الاستدعاء عند توجيهه إلى محكمة غير مختصة

J P 28432/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. يبطل الاستدعاء إذا تضمّن خطأ في بيان المحكمة المتعهدة بالنظر في النزاع، لأن هذا الخلل يحول دون تحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في إعلام المدعى عليه بالجهة القضائية التي يتعين عليه الحضور أمامها للجواب.
  2. لا يزول بطلان عريضة الدعوى الناشئ عن الخطأ في بيان المحكمة إلا بحضور المدعى عليه أو محاميه، فإذا تخلفا تعيّن على المحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيامه.
  3. إذا بُني الحكم على غياب المستأنف ضده وعدم تقديمه الجواب دون التثبت من سلامة شكليات الاستدعاء وصحة بياناته الوجوبية، كان ذلك تنزيلا غير صحيح للقانون يعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 41 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-القانون عدد 87 لسنة 1986-الفصل 14 م م م ت-177 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.