Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37595 بتاريخ 28/06/2022 : اختصاص النظر في الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت ينعقد حصريا للدائرة المكلفة بتبتيت العقار
Principe juridique
- يستفاد من أحكام التبتيت أن الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت تختص بنظرها حصريا الدائرة المكلفة بتبتيت العقار باعتبارها المحكمة المتولية للبيع، وأي تعهد من غيرها يعد مخالفة للاختصاص الحكمي.
- خرق الاختصاص الحكمي المسند بنص صريح يعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور من أطوار التقاضي ولو دون دفع من الخصوم.
- لا يجوز للمحكمة تعطيل الاختصاص الحصري المقرر بنص قانوني صريح بدعوى عدم وجود تحديد للاختصاص الحكمي، لأن هذا التعليل يكون ضعيفا ومخالفا للقانون ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 41 من م م م ت-الفصل 532 من م ا ج-الفصلين 3 و 441 من م م م ت-الفصلين 123 و 175 من م م م ت-الفصلين 14 و 441 من م م م ت-الفصلين 17 و 305 من م ح ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 433 و ما بعد-الفصل 438 ما بعده من م م م ت-الفصل 430 فقرة ثانية من م م م ت-الفصول من 433 الى 436-الفصل 437 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.