Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37595 بتاريخ 28/06/2022 : اختصاص النظر في الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت ينعقد حصريا للدائرة المكلفة بتبتيت العقار

J P 37595/202228 juin 2022

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام التبتيت أن الدعوى المعارضة الناشئة عن إجراءات التبتيت تختص بنظرها حصريا الدائرة المكلفة بتبتيت العقار باعتبارها المحكمة المتولية للبيع، وأي تعهد من غيرها يعد مخالفة للاختصاص الحكمي.
  2. خرق الاختصاص الحكمي المسند بنص صريح يعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي طور من أطوار التقاضي ولو دون دفع من الخصوم.
  3. لا يجوز للمحكمة تعطيل الاختصاص الحصري المقرر بنص قانوني صريح بدعوى عدم وجود تحديد للاختصاص الحكمي، لأن هذا التعليل يكون ضعيفا ومخالفا للقانون ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 41 من م م م ت-الفصل 532 من م ا ج-الفصلين 3 و 441 من م م م ت-الفصلين 123 و 175 من م م م ت-الفصلين 14 و 441 من م م م ت-الفصلين 17 و 305 من م ح ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 433 و ما بعد-الفصل 438 ما بعده من م م م ت-الفصل 430 فقرة ثانية من م م م ت-الفصول من 433 الى 436-الفصل 437 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.