A égalité de droits celui qui s’oppose à toute innovation doit être préféré.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 546
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81521 بتاريخ 15/04/2026 : عدم جواز إثارة الدفع بصفة الحارس على المنقولات لأول مرة أمام محكمة التعقيب
- لا يسوغ إجرائيا طرح الدفع المستمد من بقاء الطاعنة بالمحل بوصفها حارسا للمنقولات لأول مرة لدى محكمة التعقيب لكون الطعن أمامها ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.
-
قرار تعقيبي عدد 77637 بتاريخ 06/10/2025 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 36127 بتاريخ 22/03/2022 : انعقاد اختصاص قاضي الاستعجال في دعوى الخروج لعدم الخلاص متى استند إلى حجية حكم قضائي محدد لمعين الكراء
ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.
-
قرار تعقيبي عدد 37311 بتاريخ 24/02/2022 : خضوع المنافع ذات الطبيعة الأجرية لقاعدة الاقتطاع بعنوان مساهمات الأجير عند غياب نص خاص يستثنيها
يقتصر الإعفاء من الاقتطاع بعنوان مساهمات الأجير في أنظمة الضمان الاجتماعي على المنافع التي نصّ أمر ضبط قائمة المنافع المستثناة صراحة على استثنائها، ولا يمتدّ إلى غيرها بالتأويل أو القياس.
-
قرار تعقيبي عدد 28269 بتاريخ 16/06/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب عند غياب نص خاص صريح يمنعه
يمتنع استبعاد قواعد مجلة الحقوق العينية عن ملك الدولة الخاص لمجرد إحالة الفصل 16 من تلك المجلة إلى القوانين الخاصة، ما لم يرد في هذه الأطر الخاصة نص صريح يقصي سريان التقادم المكسب على هذا الصنف من الأملاك.
-
قرار تعقيبي عدد 76935 بتاريخ 11/11/2020 : دعوى غرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري تظل من الدعاوى الشخصية التي ينعقد فيها الاختصاص الترابي حسب القواعد العامة عند غياب تخصيص صريح
تتمتع الأم المسندت لها الحضانة بصلاحيات الولاية في حدود ما خوله لها القانون، وبذلك تقوم الصفة في التقاضي عند مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر على من تمارس الولاية بحكم الحضانة متى كانت هي المتصرفة في أمواله موضوع النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 56171 بتاريخ 12 فيفري 2020 : ابطال حجة وفاة - التجنيس
-
قرار تعقيبي عدد 58206.2017 بتاريخ 04/04/2019 : وجوب تعليل الحكم الاستئنافي بالرد على الدفوع الجوهرية لإثبات الدين في منازعة الأمر بالدفع
يشترط للقيام بإجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ، وإلا انتفت موجبات سلوك هذه الآلية الاستثنائية.
-
قرار تعقيبي عدد 48208.2017 بتاريخ 28/02/2018 : عدم انتفاع الكفيل بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ إلا برضا الدائنين
لا يمتد تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي إلى الكفيل أو الضامن أو المدين بالتضامن إلا إذا رضي بذلك من الدائنين.
-
قرار تعقيبي عدد 29435 بتاريخ 29 جوان 2016 : عقلة عقارية - رهن عقار
-
قرار تعقيبي عدد 25096 بتاريخ 4 جانفي 2016 : تحديد الملك العمومي البحري-مؤسسة القاضي المقرر في المادة العقارية
-
قرار تعقيبي عدد 249 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج الاختلاف الاجتهادي في ترتيب آثار قرار الإصلاح ضمن مفهوم الخطأ البين
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صِيَغه القانونية وقدّم داخل الأجل القانوني على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين التقدير القانوني الذي تبنيه المحكمة في تحديد أثر قرار الإصلاح على سريان أجل الطعن
يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.