Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 546

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Jurisprudence appliquant cet article 13

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81521 بتاريخ 15/04/2026 : عدم جواز إثارة الدفع بصفة الحارس على المنقولات لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 81521/2026 15 avril 2026

    - لا يسوغ إجرائيا طرح الدفع المستمد من بقاء الطاعنة بالمحل بوصفها حارسا للمنقولات لأول مرة لدى محكمة التعقيب لكون الطعن أمامها ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.

  2. قرار تعقيبي عدد 77637 بتاريخ 06/10/2025 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله

    Jurisprudence J P 77637/2025 6 octobre 2025

    يخضع ملك الدولة الخاص، من حيث مبدأ اكتسابه بالحيازة، لأحكام التقادم المكسب متى لم يرد نص خاص صريح يمنع ذلك، فيبقى قابلا للحوز المكسب للملكية إذا استوفت الحيازة شروطها القانونية.

  3. قرار تعقيبي عدد 36127 بتاريخ 22/03/2022 : انعقاد اختصاص قاضي الاستعجال في دعوى الخروج لعدم الخلاص متى استند إلى حجية حكم قضائي محدد لمعين الكراء

    Jurisprudence J P 36127/2022 22 mars 2022

    ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال متى توفرت حالة التأكد وكان الإجراء المطلوب يرمي إلى حماية حق ظاهر دون حسم أصل النزاع، ويقدّر وجود المنازعة الجدية المانعة من التعهد على ضوء الوثائق والمؤيدات بما يوازن بين مراكز الأطراف دون إهدار للحق أو اكتسابه.

  4. قرار تعقيبي عدد 37311 بتاريخ 24/02/2022 : خضوع المنافع ذات الطبيعة الأجرية لقاعدة الاقتطاع بعنوان مساهمات الأجير عند غياب نص خاص يستثنيها

    Jurisprudence J P 37311/2022 24 février 2022

    يقتصر الإعفاء من الاقتطاع بعنوان مساهمات الأجير في أنظمة الضمان الاجتماعي على المنافع التي نصّ أمر ضبط قائمة المنافع المستثناة صراحة على استثنائها، ولا يمتدّ إلى غيرها بالتأويل أو القياس.

  5. قرار تعقيبي عدد 28269 بتاريخ 16/06/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب عند غياب نص خاص صريح يمنعه

    Jurisprudence J P 28269/2021 16 juin 2021

    يمتنع استبعاد قواعد مجلة الحقوق العينية عن ملك الدولة الخاص لمجرد إحالة الفصل 16 من تلك المجلة إلى القوانين الخاصة، ما لم يرد في هذه الأطر الخاصة نص صريح يقصي سريان التقادم المكسب على هذا الصنف من الأملاك.

  6. قرار تعقيبي عدد 76935 بتاريخ 11/11/2020 : دعوى غرامة الحرمان من تجديد الكراء التجاري تظل من الدعاوى الشخصية التي ينعقد فيها الاختصاص الترابي حسب القواعد العامة عند غياب تخصيص صريح

    Jurisprudence J P 76935/2020 11 novembre 2020

    تتمتع الأم المسندت لها الحضانة بصلاحيات الولاية في حدود ما خوله لها القانون، وبذلك تقوم الصفة في التقاضي عند مباشرة الدعاوى المتعلقة بحقوق القاصر على من تمارس الولاية بحكم الحضانة متى كانت هي المتصرفة في أمواله موضوع النزاع.

  7. قرار تعقيبي عدد 56171 بتاريخ 12 فيفري 2020 : ابطال حجة وفاة - التجنيس

    Jurisprudence J P 56171/2020 12 février 2020
  8. قرار تعقيبي عدد 58206.2017 بتاريخ 04/04/2019 : وجوب تعليل الحكم الاستئنافي بالرد على الدفوع الجوهرية لإثبات الدين في منازعة الأمر بالدفع

    Jurisprudence J P 58206/2019 4 avril 2019

    يشترط للقيام بإجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ، وإلا انتفت موجبات سلوك هذه الآلية الاستثنائية.

  9. قرار تعقيبي عدد 48208.2017 بتاريخ 28/02/2018 : عدم انتفاع الكفيل بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ إلا برضا الدائنين

    Jurisprudence J P 48208.2017/2018 28 février 2018

    لا يمتد تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي إلى الكفيل أو الضامن أو المدين بالتضامن إلا إذا رضي بذلك من الدائنين.

  10. قرار تعقيبي عدد 29435 بتاريخ 29 جوان 2016 : عقلة عقارية - رهن عقار

    Jurisprudence J P 2016/29435 29 juin 2016
  11. قرار تعقيبي عدد 25096 بتاريخ 4 جانفي 2016 : تحديد الملك العمومي البحري-مؤسسة القاضي المقرر في المادة العقارية

    Jurisprudence J P 2016/25096 4 janvier 2016
  12. قرار تعقيبي عدد 249 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج الاختلاف الاجتهادي في ترتيب آثار قرار الإصلاح ضمن مفهوم الخطأ البين

    Jurisprudence J P 249/2006 30 novembre 2006

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صِيَغه القانونية وقدّم داخل الأجل القانوني على معنى الفصلين 192 و193 من م م م ت.

  13. قرار تعقيبي عدد 00249.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا يندرج ضمن الخطأ البين التقدير القانوني الذي تبنيه المحكمة في تحديد أثر قرار الإصلاح على سريان أجل الطعن

    Jurisprudence J P 00249/2006 30 novembre 2006

    يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى صيغته القانونية وقدّم داخل الأجل المقرر قانونا لهذا الطريق الاستثنائي.