Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37311 بتاريخ 24/02/2022 : خضوع المنافع ذات الطبيعة الأجرية لقاعدة الاقتطاع بعنوان مساهمات الأجير عند غياب نص خاص يستثنيها

J P 37311/202224 février 2022

Principe juridique

  1. يقتصر الإعفاء من الاقتطاع بعنوان مساهمات الأجير في أنظمة الضمان الاجتماعي على المنافع التي نصّ أمر ضبط قائمة المنافع المستثناة صراحة على استثنائها، ولا يمتدّ إلى غيرها بالتأويل أو القياس.
  2. تعدّ المبالغ ذات الطبيعة الأجرية، المستحقة والمتولدة عن عقد الشغل قبل انقضاء العلاقة الشغلية، خاضعة لقاعدة الاشتراك والاقتطاع ولو تمّ الحكم بها قضائيا لاحقا، ما دامت لا تندرج ضمن الغرامات التعويضية عن الضرر المحددة قضائيا.
  3. عدم تنصيص النصّ الخاص المنظم للتكفل على خضوع المنافع المتكفل بها للاشتراكات لا يفيد الإعفاء منها، إذ يبقى مبدأ استخلاص المساهمات قائما بمقتضى القانون العام ما لم يرد استثناء خاص وصريح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م مم ت-القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفـري 2002-القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 7 من الأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الحكم عدد 4300 بتاريخ 24 نوفمبر 2010-الحكم عدد 842 بتاريخ 13 جوان 2011-الفصل 2 جديد من القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996-الفصل 3 جديد من الأمر عند 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 1997/9/29-الفصل 4 جديد من الأمر 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 1098 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 19 ماي 2003-الفصول 40 و42 و43 وما بعدها من قانون الضمان الاجتماعي عدد 30 لسنة 1960-الفصل 4 جديد من الأمر عدد 1926 لسنة 1997-42 جديدو43 من القانون عدد 30 لسنة 1950-الفصل 43 من قانون الضمان الاجتماعي-الفصل 41 جديد-النقطة 23-النقطة 24-القرار عدد 69976/2011 الصادر بتاريخ 26 افريل 2016-القرار التعقيبي عدد 76856/2012 بتاريخ 10 ماي 2013-الأمر عدد 341 لسنة 1996-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 540 من م إ ع-الفصل السابع من الأمر عـ887ـدد-الفصل 540 م ا ع-الفصل 546 من م ا ع-الفصل 4 من الامر عدد 1926 لسنة 1997-الفصل 40 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 42 جديد من نفس القانون-المطة 23 من الفصل الأول من الامر عدد 1098 لسنة 2003-المطة عدد 24 من نفس الامر-الفصل 540 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.