ف/ب
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
*عـ25096.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه :04/01/2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعـد الاطـلاع عـلى مـطلب التـعقيب الـمرفوع في 02 افريل 2015 والمضمن تحت عـ115ـدد من طرف الاستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.