ح/ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*56171.2017دد القضية
تاريخه : 12 فيفري 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/10/25 من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب
نيابة عن :
***** G.F بوصفه مولى على تركة المرحوم ***** Legataire Universel والمعين محل مخابرته بمكتب محاميته الاستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.