Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81521 بتاريخ 15/04/2026 : عدم جواز إثارة الدفع بصفة الحارس على المنقولات لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يسوغ إجرائيا طرح الدفع المستمد من بقاء الطاعنة بالمحل بوصفها حارسا للمنقولات لأول مرة لدى محكمة التعقيب لكون الطعن أمامها ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا موضوعيا للخصومة.
- - يتحقق انفساخ عقد الكراء بحكم القانون بمجرد انقضاء أجل الثلاثة أشهر عن صدور التنبيه أداء معاليم الكراء وبقائه بدون نتيجة ليتحول تصرف الطرف في المكرى إلى إشغال له فاقد لكل سند قانوني.
- - يلتزم الطرف الذي يشغل المكرى بعد انفساخ العقد قانونا بأداء غرامة لقاء ذلك الانتفاع الفاقد للشرعية منذ تاريخ الانفساخ بما يعادل معلوم الكراء.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 546 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.