Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48208.2017 بتاريخ 28/02/2018 : عدم انتفاع الكفيل بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ إلا برضا الدائنين

J P 48208.2017/201828 février 2018

Principe juridique

  1. لا يمتد تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي إلى الكفيل أو الضامن أو المدين بالتضامن إلا إذا رضي بذلك من الدائنين.
  2. عند وجود نص خاص مانع ينظم مركز الكفيل في إطار التسوية، يتقدم هذا النص على القواعد العامة للكفالة ولا يجوز التمسك بأحكامها فيما يتعارض معه.
  3. لا يقبل دفع الكفيل بأوجه المعارضة المقررة للمدين الأصلي متى تعلّق الأمر بإجراءات التعليق التي استثناها المشرّع صراحة بالنسبة للكفيل، ما لم يتحقق شرط الرضا من الدائنين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 من قانون إنقاذ المؤسسات-القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003-الفصلين 1498 و1502 من م إ ع-الفصل 546 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.