Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28269 بتاريخ 16/06/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب عند غياب نص خاص صريح يمنعه

J P 28269/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. يمتنع استبعاد قواعد مجلة الحقوق العينية عن ملك الدولة الخاص لمجرد إحالة الفصل 16 من تلك المجلة إلى القوانين الخاصة، ما لم يرد في هذه الأطر الخاصة نص صريح يقصي سريان التقادم المكسب على هذا الصنف من الأملاك.
  2. تدل النصوص المنظمة لملك الدولة الخاص التي تقر بإمكان الاستحقاق والتسجيل على خضوعه من حيث المبدأ للقواعد العامة للملكية، بما يجعل مواجهته بقرينة التقادم المكسب على معنى الفصل 45 من م ح ع أمرا جائزا خلافا لملك الدولة العام الذي يستبعده نص خاص.
  3. لا يكون التمسك بقاعدة عدم سقوط الحقوق العقارية لبيت المال بمرور الزمن مجديا متى كانت النصوص اللاحقة قد فصلت بين الملك العام والملك الخاص للدولة وحددت نظام كل منهما على نحو لا يثبت معه وجود منع صريح للتقادم في خصوص ملك الدولة الخاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 16 من نفس المجلة-الفصل 534 من م اع-الفصل الوحيد من الامر العلي المؤرخ في 24/5/1871-الفصل 546 من م اع-الامر العلي المؤرخ في 18/7/1957-فصله 13-الفصل 22 من م ح ع-القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13/2/1995-فصله 17-الفصل 542 من م اع-الامر العلي المؤرخ في 24/9/1885-فصله الثالث-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-فصله الاول-الفصل الرابع من الامر المؤرخ في 9سبتمبر 1948-الفصل 14 من مجلة الغابات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.