الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ58206.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :04/04/2019 أ00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000صــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/12/2017تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58206.2017 بتاريخ 04/04/2019 : وجوب تعليل الحكم الاستئنافي بالرد على الدفوع الجوهرية لإثبات الدين في منازعة الأمر بالدفع
Principe juridique
- يشترط للقيام بإجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ، وإلا انتفت موجبات سلوك هذه الآلية الاستثنائية.
- تتولى محكمة الاستئناف عند الطعن في الأمر بالدفع بحث ثبوت الدين واستحقاقه ومبلغه وإجراء الاستقراءات اللازمة قبل الفصل في النزاع باعتبار صدور الأمر دون تحقق مبدأ المواجهة.
- يعد تعليل الحكم والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع عنصرا جوهريا لصحته، ويؤدي الاقتصار على تعليل مقتضب غير مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف إلى هضم حقوق الدفاع وجعل الحكم عرضة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.