La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 68143 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد الخبرة لتحديد الفارق في الأجر والمنح عند ثبوت سلامة أسسها وعدم دحضها
تعتمد المحكمة نتيجة الاختبار لتحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية متى كانت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة وراعت المؤيدات المظروفة بالملف.
-
قرار ابتدائي عدد 72687 بتاريخ 02/10/2020 : عبء إثبات العلاقة الشغلية كشرط لقبول المطالب الشغلية
يثبت قيام العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، ويظل طالب الحق مطالبا بالإدلاء بما يثبتها بداية ونهاية واسترسالا حتى يتسنى للمحكمة النظر في المطالب المتفرعة عنها.
-
قرار ابتدائي عدد 72686 بتاريخ 02/10/2020 : رفض المطالب الشغلية لعدم إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات
لا تُقبل المطالب الناشئة عن عقد الشغل إلا إذا قدّم المدّعي ما يثبت قيام العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا باعتبارها أساس الحق المدّعى به.
-
قرار ابتدائي عدد 72678 بتاريخ 02/10/2020 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إقامة الحجة على استرسال العلاقة الشغلية
تقدير المطالب الشغلية يفترض ثبوت العلاقة الشغلية من حيث قيامها وحدودها الزمنية واسترسالها، فإذا خلت أوراق الدعوى من مؤيدات تُثبت ذلك تعذّر على المحكمة الخوض في المستحقات المطالب بها ويتجه رفض الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 72485 بتاريخ 02/10/2020 : التعويض عن قطع عقد الشغل المحدد المدة يقدر بأجر المدة المتبقية
ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها ولا يجوز للمؤجر إنهاؤه قبل الأجل إلا إذا ثبت إتمام العمل موضوع العقد أو سبب قانوني يبرر القطع كتعذر الإنجاز الناتج عن أمر طارئ أو قوة قاهرة.
-
قرار ابتدائي عدد 72900 بتاريخ 02/10/2020 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تحريرها من حيث مدة الاستحقاق
تكون المطالب الشغلية المتعلقة بالمنح والزيادات غير مقبولة موضوعا إذا وردت غير محررة من حيث مدة الاستحقاق المطالب بها بما يحول دون تمكين المحكمة من تقدير نطاق الحق ومقداره.
-
قرار ابتدائي عدد 72899 بتاريخ 02/10/2020 : سقوط المطالبة بالمستحقات الشغلية بانقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المتعلقة بالمستحقات الناشئة عن علاقة الشغل بانقضاء عام واحد يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 72897 بتاريخ 02/10/2020 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بجميع عناصرها
لا تُقبل المطالب الشغلية إلا إذا أمكن إثبات قيام العلاقة الشغلية بما يشمل بدايتها ونهايتها واسترسالها، باعتبار ذلك شرطا لازما لتمكين المحكمة من بحث الاستحقاقات المطلوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 73079 بتاريخ 02/10/ 2020 : طرح الدعوى عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تغيبه عن اليوم المعين عدم سماع الدعوى بطرحها وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.
-
قرار ابتدائي عدد 73942 بتاريخ 25/09/ 2020 : طرح الدعوى عند تغيب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تغيبه عن اليوم المعين به طرح القضية وعدم قبول إعادة تقديمها إلا بعد مضي ثمانية أيام.
-
قرار ابتدائي عدد 72826 بتاريخ 25/09/ 2020 : طرح الدعوى بطلب من القائم بها
يحقّ للمدّعي باعتباره القائم بالدعوى أن يطلب طرح القضية في أيّ طور من أطوارها متى عبّر صراحة عن ذلك أمام المحكمة.
-
قرار ابتدائي عدد 73410 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب على تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم عدم الحضور بالجلسة المحددة طرح القضية طبق المقتضى القانوني المنظم لذلك.
-
قرار ابتدائي عدد 73338 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية على معنى الجزاء الإجرائي المقرر لمواجهة عدم الجدية في تتبع الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 73487 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل يترتب عنه طرح القضية.
-
قرار ابتدائي عدد 71825 بتاريخ 09 / 07/2020 : ثبوت الطرد التعسفي عند غياب الدليل على الخطأ الفادح
يتولى القاضي تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أقرب إلى الحقيقة القضائية دون انحصار عبء الإثبات بصفة مطلقة على أحدهما.
-
قرار ابتدائي عدد 71826 بتاريخ 15/05/2020 : رفض الدعوى عند عدم استكمال استدعاء المدعى عليه طبق القانون
إجراءات استدعاء المدعى عليه أمام دائرة الشغل تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام لارتباطها بحقوق الدفاع وحق المواجهة بين الخصوم.
-
قرار ابتدائي عدد 70836 بتاريخ 15/05/2020 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح
يستقل قاضي الموضوع بتقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل بالاستناد إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أرجح منها لاستخلاص الحقيقة القضائية.
-
قرار ابتدائي عدد 71103 بتاريخ 15/05/2020 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا
إثبات العلاقة الشغلية شرط جوهري لسماع مطالب الطرد والتعويضات الشغلية، ويتحقق بإقامة الدليل على قيامها بداية ونهاية واسترسالا.
-
قرار ابتدائي عدد 71258 بتاريخ 15/05/2020 : رفض مطالب الأجور عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه
يشترط لقبول المطالبة بالأجور ثبوت قيام العلاقة الشغلية بين العامل والمدعى عليه بداية ونهاية واسترسالا، وإلا تعذر على المحكمة ترتيب آثارها المالية.
-
قرار ابتدائي عدد 71583 بتاريخ 15/05/2020 : بطلان الشهادة المضمنة بكتب معرف بالإمضاء عليها كوسيلة لإثبات العلاقة الشغلية
إثبات العلاقة الشغلية يقبل بجميع وسائل الإثبات متى أمكن استخلاص رابطة التبعية والأجر من وسائل مشروعة صالحة للاعتماد قضائيا.