Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 72485 بتاريخ 02/10/2020 : التعويض عن قطع عقد الشغل المحدد المدة يقدر بأجر المدة المتبقية
Principe juridique
- ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها ولا يجوز للمؤجر إنهاؤه قبل الأجل إلا إذا ثبت إتمام العمل موضوع العقد أو سبب قانوني يبرر القطع كتعذر الإنجاز الناتج عن أمر طارئ أو قوة قاهرة.
- عند قطع المؤجر لعقد الشغل المبرم لمدة معينة دون مبرر قانوني تستحق الغرامة بمبلغ يساوي أجر ما تبقى من مدة العقد ويعتمد في تقديرها الأجر الخام المتفق عليه بالعقد ما لم يقع النزاع فيه.
- لا تستحق منحة الراحة السنوية الخالصة الأجر إلا إذا ثبت استخدام العامل لدى نفس المؤجر لمدة لا تقل عن شهر عمل فعلي خلال السنة الراجعة إليها الرخصة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.