Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72678 بتاريخ 02/10/2020 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إقامة الحجة على استرسال العلاقة الشغلية

J P 72678/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير المطالب الشغلية يفترض ثبوت العلاقة الشغلية من حيث قيامها وحدودها الزمنية واسترسالها، فإذا خلت أوراق الدعوى من مؤيدات تُثبت ذلك تعذّر على المحكمة الخوض في المستحقات المطالب بها ويتجه رفض الدعوى.
  2. إثبات العلاقة الشغلية يخضع لقاعدة حرية الإثبات، غير أن هذه الحرية لا تُغني عن وجوب تقديم ما يفيد قيام رابطة الشغل واستمرارها بالقدر الذي تُبنى عليه المطالب المالية.
  3. المصاريف القانونية في المادة الشغلية تُحمّل على القائم بالدعوى عند رفضها تطبيقا للقواعد المنظمة للمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.