Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 68143 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد الخبرة لتحديد الفارق في الأجر والمنح عند ثبوت سلامة أسسها وعدم دحضها
Principe juridique
- تعتمد المحكمة نتيجة الاختبار لتحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية متى كانت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة وراعت المؤيدات المظروفة بالملف.
- يبقى تقرير الخبير حجة في نطاق ما كلف به من احتساب فروقات الأجر والمنح ولا يطرح إلا إذا قدم الطرف المعترض ما يدحضه أو يثبت مخالفته للمعطيات الحاسمة.
- يترتب على ثبوت التصنيف المهني المستحق قانونا نشوء حق العون في الفارق في الأجر والمنح المرتبطة به عن الفترة المعنية وفق النظام الأساسي المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-الفصل 40 مكرر من النظام الاساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 124 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الأمر عدد1941 المؤرخ في30 أوت 1999-الفصل 118 من النظام الأساسي الخاص باعوان ديوان الطيران المدني و المطارات-الفصل 121 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 117 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 122 من النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات-الفصل 213 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.