Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 68143 بتاريخ 02/10/2020 : اعتماد الخبرة لتحديد الفارق في الأجر والمنح عند ثبوت سلامة أسسها وعدم دحضها

J P 68143/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعتمد المحكمة نتيجة الاختبار لتحديد التصنيف المهني والمستحقات المالية متى كانت مبنية على أسس علمية وفنية وقانونية سليمة وراعت المؤيدات المظروفة بالملف.
  2. يبقى تقرير الخبير حجة في نطاق ما كلف به من احتساب فروقات الأجر والمنح ولا يطرح إلا إذا قدم الطرف المعترض ما يدحضه أو يثبت مخالفته للمعطيات الحاسمة.
  3. يترتب على ثبوت التصنيف المهني المستحق قانونا نشوء حق العون في الفارق في الأجر والمنح المرتبطة به عن الفترة المعنية وفق النظام الأساسي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.