Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72900 بتاريخ 02/10/2020 : رفض المطالب الشغلية عند عدم تحريرها من حيث مدة الاستحقاق

J P 72900/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. تكون المطالب الشغلية المتعلقة بالمنح والزيادات غير مقبولة موضوعا إذا وردت غير محررة من حيث مدة الاستحقاق المطالب بها بما يحول دون تمكين المحكمة من تقدير نطاق الحق ومقداره.
  2. يحمل طالب الدعوى المصاريف القانونية إذا انتهى الحكم إلى رفض طلباته تطبيقا للقاعدة التي تقضي بإبقاء المصاريف محمولة على القائم بها في المادة الشغلية.
  3. يستوجب الحكم بالتعويض عن أتعاب المحاماة لفائدة من اضطر إلى التقاضي ثبوت تكبد تلك الأتعاب بما يبرر تقدير تعويض عنها في حدود ما تراه المحكمة ملائما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.