Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72826 بتاريخ 25/09/ 2020 : طرح الدعوى بطلب من القائم بها

J P 72826/202025 septembre 2020

Principe juridique

  1. يحقّ للمدّعي باعتباره القائم بالدعوى أن يطلب طرح القضية في أيّ طور من أطوارها متى عبّر صراحة عن ذلك أمام المحكمة.
  2. يترتّب عن طرح القضية إنهاء الخصومة دون بحث في الأصل ما دام الأساس المباشر له هو تنازل القائم بالدعوى عن مواصلة التقاضي في تلك المرحلة.
  3. تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند الحكم بطرح القضية متى كان هو من بادر بطلب الطرح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.