Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 72826 بتاريخ 25/09/ 2020 : طرح الدعوى بطلب من القائم بها
Principe juridique
- يحقّ للمدّعي باعتباره القائم بالدعوى أن يطلب طرح القضية في أيّ طور من أطوارها متى عبّر صراحة عن ذلك أمام المحكمة.
- يترتّب عن طرح القضية إنهاء الخصومة دون بحث في الأصل ما دام الأساس المباشر له هو تنازل القائم بالدعوى عن مواصلة التقاضي في تلك المرحلة.
- تُحمَّل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند الحكم بطرح القضية متى كان هو من بادر بطلب الطرح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.