Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 71825 بتاريخ 09 / 07/2020 : ثبوت الطرد التعسفي عند غياب الدليل على الخطأ الفادح
Principe juridique
- يتولى القاضي تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أقرب إلى الحقيقة القضائية دون انحصار عبء الإثبات بصفة مطلقة على أحدهما.
- لا يكتسي إنهاء عقد الشغل صبغة مشروعة على أساس الخطأ الفادح إلا إذا ثبتت الأفعال المنسوبة للعامل بأدلة قاطعة تبرر فداحة الخطأ وتسوغ أقصى العقوبات التأديبية.
- يستوجب تقدير غرامة الطرد التعسفي اعتماد الأجر عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات غير ذات صبغة ترجيع مصاريف وتحديد مقدار التعويض بحسب عناصر الضرر المرتبطة بالصفة المهنية والأقدمية وتأثير الإنهاء على الحقوق الاجتماعية.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 45 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبنوك-الفصل 42 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبنوك-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.