Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 72899 بتاريخ 02/10/2020 : سقوط المطالبة بالمستحقات الشغلية بانقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المتعلقة بالمستحقات الناشئة عن علاقة الشغل بانقضاء عام واحد يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- يكون الدفع بالسقوط بمرور الزمن وجوبيا وتتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها متى توفرت شروطه الزمنية.
- عند ثبوت انقضاء أجل السقوط دون تقديم ما يفيد قطع مدته القانونية يتجه القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.