Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 72899 بتاريخ 02/10/2020 : سقوط المطالبة بالمستحقات الشغلية بانقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 72899/20202 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المتعلقة بالمستحقات الناشئة عن علاقة الشغل بانقضاء عام واحد يحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. يكون الدفع بالسقوط بمرور الزمن وجوبيا وتتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها متى توفرت شروطه الزمنية.
  3. عند ثبوت انقضاء أجل السقوط دون تقديم ما يفيد قطع مدته القانونية يتجه القضاء بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.