Si l'existence de l'infraction est subordonnée à celle d'un droit privé, le juge observe les règles de preuve en la matière.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 153
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Jurisprudence appliquant cet article 31
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن البراءة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة
يعد تعليل قرار دائرة الاتهام غير قانوني إذا لم يكن شاملا لعناصر الملف الجوهرية ولم يجب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير على وجه الفصل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 44784 بتاريخ 15/04/2024 : انتفاء جريمة الشهادة الزور إذا لم تصدر في إطار تلقي القاضي للبينة بالشهادة وفق الصيغ القانونية
يرفض الطعن شكلا إذا لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم نهائي في الأصل، ويعد هذا الشرط من النظام العام تتعهد به محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 32015 بتاريخ 27 فيفري 2024 : نقض قرار الاستئناف عند ضعف التعليل الناجم عن عدم استكمال الاستقراءات الجوهرية
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن حصانتها من رقابة محكمة التعقيب تظل مشروطة بقيام تعليل سليم غير محرف للوقائع ومؤسس على سند معتبر.
-
قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية
قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
-
قرار تعقيبي عدد 85525 بتاريخ 29/06/2020 : نقض الإدانة لقصور التعليل عند عدم بيان الركن المادي للجريمة
لا محلّ للقول بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثار التتبع ومورست الدعوى العمومية بأعمال التتبع أو التحقيق داخل الآجال القانونية ثم صدر حكم في الأصل، إذ ينتقل البحث حينئذ إلى نظام سقوط العقاب بمرور الزمن دون انقضاء الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 93735 بتاريخ 23/06/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل في بيان أركان الجريمة
يتعين على محاكم الأصل تضمين الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع ومناقشتها وبيان موقفها منها، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع بما يمس ضمانات المحاكمة العادلة.
-
قرار تعقيبي عدد 79654 بتاريخ 27/05/2020 : إدانة وكيل الشركة من أجل جريمة الفصل 146 من م ش ت تقتضي إبراز سوء النية النفعية
لا تقوم جريمة الفصل 146 من م ش ت المتعلقة باستعمال أموال الشركة أو سمعتها إلا إذا ثبت عنصر سوء النية المتمثل في توجيه الاستعمال إلى مآرب شخصية أو إلى محاباة شركة أو مؤسسة أخرى مع العلم بمخالفة ذلك لمصلحة الشركة.
-
قرار تعقيبي عدد 8427 بتاريخ 24/06/2019 : تكييف دفتر التعريف بالإمضاء ككتب منشئ لحق يجعل تغيير هوية المشتري تدليسا موجبا للنقض
يخضع تقدير قيام التدليس بالكتب لاجتهاد محكمة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا تعرّض الحكم للنقض لخرق الفصل 168 م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 81653 بتاريخ 19/03/2019 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة عند قيام الشك في صفة الوكيل
لا يقوم مانع المشاركة المنصوص عليه بالفصل 268 م إ ج إلا إذا ثبت أن القاضي سبق له أن شارك في الحكم في نفس القضية أو أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية، أما مجرد سبق النظر في قضايا أخرى بين نفس الأطراف فلا يندرج ضمن صور المنع المتعلقة بالحكم ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 81588 بتاريخ 19/03/2019 : وجوب إعادة تكييف الوقائع عند انتفاء قيام جريمة الإحالة واتجاهها إلى وصف جزائي آخر ثابت بالملف
لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا بتوفر صفة الوكيل أو غيرها من العقود المحددة قانونا كركن سابق لقيام الجريمة، ويستوجب انتفاء الدليل القاطع على العقد استبعاد الوصف الجزائي المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 68057 بتاريخ 20/04/2018 : وجوب التثبت من شروط الكراء الفلاحي قبل اعتماد وجوده أساسا لوصف الجريمة
إذا كان قيام الجريمة متوقفا على ثبوت حق شخصي فإن القاضي الجزائي يعتمد في إثبات ذلك الحق وسائل الإثبات المقررة له في القانون المدني عملا بأحكام الفصل 153 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 54634/54633 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان حكمها معللا تعليلا سليما
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن طالما كان قضاؤها مبنيا على تعليل معتبر ومؤسس على مستندات صحيحة.
-
قرار تعقیبی عدد 51655 بتاريخ 28/12/2017 : نقض الحكم عند قصور التعليل الماس بحقوق الدفاع
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 58974 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا
تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على معطيات موضوعية وتعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 42172 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في إخلال تعاقدي بوعد بالبيع دون قيام وسائل احتيالية
لا تقوم جريمة التحيل إذا انبنى التعامل على التزام تعاقدي مدني ولم يثبت اقترانه بوسائل احتيالية من شأنها خلق مظهر كاذب يحمل المتعاقد الآخر على التسليم.
-
قرار تعقيبي عدد 40300 بتاريخ 15/06/2017 : ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في جرائم الصكوك حصرا في جريمة الشيك بدون رصيد دون جريمة الاعتراض على خلاص شيك في غير الصور القانونية
لا ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في المادة الجزائية إلا في الجرائم التي نص عليها المشرع صراحة، ولا يجوز التوسع في تفسير عبارة النص الإجرائي لإدخال جرائم لم يشملها.
-
قرار تعقيبي عدد 41231 بتاريخ 25/05/2017 : وجوب معالجة المحكمة للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالوصف القانوني كمسألة أولية
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 40916 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر باحث البداية في سماع الشهود متى لم يتعهد قلم التحقيق بالبحث
تقدير الأدلة والموازنة بينها من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند استخلاصها إلى ماديات ثابتة بالملف دون تحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 37984 بتاريخ 13/04/2017 : حجية محاضر البحث لا تُدحض إلا بحجة قاطعة مخالفة
إنّ الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة يُعدّ طعنا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.