Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 153

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve

Jurisprudence appliquant cet article 31

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 48097-49401 بتاريخ 28/05/2024 : نقض القرار الاستئنافي متى اتسم تعليله بالعمومية دون استقراء الدفوعات الجوهرية

    Jurisprudence J P 48097/2024 28 mai 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 54062 بتاريخ 14/05/2024 : قصور التعليل يتحقق بإغفال مناقشة قرائن البراءة الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة

    Jurisprudence J P 54062/2024 14 mai 2024

    يعد تعليل قرار دائرة الاتهام غير قانوني إذا لم يكن شاملا لعناصر الملف الجوهرية ولم يجب عن الدفوعات التي من شأنها التأثير على وجه الفصل بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 44784 بتاريخ 15/04/2024 : انتفاء جريمة الشهادة الزور إذا لم تصدر في إطار تلقي القاضي للبينة بالشهادة وفق الصيغ القانونية

    Jurisprudence J P 44784/2024 15 avril 2024

    يرفض الطعن شكلا إذا لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم نهائي في الأصل، ويعد هذا الشرط من النظام العام تتعهد به محكمة التعقيب من تلقاء نفسها عملا بمقتضيات الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  4. قرار تعقيبي عدد 32015 بتاريخ 27 فيفري 2024 : نقض قرار الاستئناف عند ضعف التعليل الناجم عن عدم استكمال الاستقراءات الجوهرية

    Jurisprudence J P 32015/2024 27 février 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن حصانتها من رقابة محكمة التعقيب تظل مشروطة بقيام تعليل سليم غير محرف للوقائع ومؤسس على سند معتبر.

  5. قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية

    Jurisprudence J P 90347/2022 14 février 2022

    قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.

  6. قرار تعقيبي عدد 85525 بتاريخ 29/06/2020 : نقض الإدانة لقصور التعليل عند عدم بيان الركن المادي للجريمة

    Jurisprudence J P 85525/2020 29 juin 2020

    لا محلّ للقول بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى ثار التتبع ومورست الدعوى العمومية بأعمال التتبع أو التحقيق داخل الآجال القانونية ثم صدر حكم في الأصل، إذ ينتقل البحث حينئذ إلى نظام سقوط العقاب بمرور الزمن دون انقضاء الدعوى العمومية.

  7. قرار تعقيبي عدد 93735 بتاريخ 23/06/2020 : نقض الإدانة الجزائية عند قصور التعليل في بيان أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 93735/2020 23 juin 2020

    يتعين على محاكم الأصل تضمين الدفوعات الجوهرية المثارة من لسان الدفاع ومناقشتها وبيان موقفها منها، وإلا كان حكمها مشوبا بهضم حقوق الدفاع بما يمس ضمانات المحاكمة العادلة.

  8. قرار تعقيبي عدد 79654 بتاريخ 27/05/2020 : إدانة وكيل الشركة من أجل جريمة الفصل 146 من م ش ت تقتضي إبراز سوء النية النفعية

    Jurisprudence J P 79654/2020 27 mai 2020

    لا تقوم جريمة الفصل 146 من م ش ت المتعلقة باستعمال أموال الشركة أو سمعتها إلا إذا ثبت عنصر سوء النية المتمثل في توجيه الاستعمال إلى مآرب شخصية أو إلى محاباة شركة أو مؤسسة أخرى مع العلم بمخالفة ذلك لمصلحة الشركة.

  9. قرار تعقيبي عدد 8427 بتاريخ 24/06/2019 : تكييف دفتر التعريف بالإمضاء ككتب منشئ لحق يجعل تغيير هوية المشتري تدليسا موجبا للنقض

    Jurisprudence J P 8427/2019 24 juin 2019

    يخضع تقدير قيام التدليس بالكتب لاجتهاد محكمة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا تعرّض الحكم للنقض لخرق الفصل 168 م ا ج.

  10. قرار تعقيبي عدد 81653 بتاريخ 19/03/2019 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة عند قيام الشك في صفة الوكيل

    Jurisprudence J P 81653/2019 19 mars 2019

    لا يقوم مانع المشاركة المنصوص عليه بالفصل 268 م إ ج إلا إذا ثبت أن القاضي سبق له أن شارك في الحكم في نفس القضية أو أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية، أما مجرد سبق النظر في قضايا أخرى بين نفس الأطراف فلا يندرج ضمن صور المنع المتعلقة بالحكم ذاته.

  11. قرار تعقيبي عدد 81588 بتاريخ 19/03/2019 : وجوب إعادة تكييف الوقائع عند انتفاء قيام جريمة الإحالة واتجاهها إلى وصف جزائي آخر ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 81588/2019 19 mars 2019

    لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا بتوفر صفة الوكيل أو غيرها من العقود المحددة قانونا كركن سابق لقيام الجريمة، ويستوجب انتفاء الدليل القاطع على العقد استبعاد الوصف الجزائي المنسوب.

  12. قرار تعقيبي عدد 68057 بتاريخ 20/04/2018 : وجوب التثبت من شروط الكراء الفلاحي قبل اعتماد وجوده أساسا لوصف الجريمة

    Jurisprudence J P 68057/2018 20 avril 2018

    إذا كان قيام الجريمة متوقفا على ثبوت حق شخصي فإن القاضي الجزائي يعتمد في إثبات ذلك الحق وسائل الإثبات المقررة له في القانون المدني عملا بأحكام الفصل 153 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  13. قرار تعقيبي عدد 54634/54633 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان حكمها معللا تعليلا سليما

    Jurisprudence J P 54634/2018 11 janvier 2018

    إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن طالما كان قضاؤها مبنيا على تعليل معتبر ومؤسس على مستندات صحيحة.

  14. قرار تعقیبی عدد 51655 بتاريخ 28/12/2017 : نقض الحكم عند قصور التعليل الماس بحقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 51655/2017 28 décembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 58974 بتاريخ 21/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ومؤسسا

    Jurisprudence J P 58974/2017 21 décembre 2017

    تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن ووسائل الترجيح بينها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على معطيات موضوعية وتعليل سائغ.

  16. قرار تعقيبي عدد 42172 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في إخلال تعاقدي بوعد بالبيع دون قيام وسائل احتيالية

    Jurisprudence J P 42172/2017 28 septembre 2017

    لا تقوم جريمة التحيل إذا انبنى التعامل على التزام تعاقدي مدني ولم يثبت اقترانه بوسائل احتيالية من شأنها خلق مظهر كاذب يحمل المتعاقد الآخر على التسليم.

  17. قرار تعقيبي عدد 40300 بتاريخ 15/06/2017 : ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في جرائم الصكوك حصرا في جريمة الشيك بدون رصيد دون جريمة الاعتراض على خلاص شيك في غير الصور القانونية

    Jurisprudence J P 40300/2017 15 juin 2017

    لا ينعقد الاختصاص للقاضي المنفرد في المادة الجزائية إلا في الجرائم التي نص عليها المشرع صراحة، ولا يجوز التوسع في تفسير عبارة النص الإجرائي لإدخال جرائم لم يشملها.

  18. قرار تعقيبي عدد 41231 بتاريخ 25/05/2017 : وجوب معالجة المحكمة للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالوصف القانوني كمسألة أولية

    Jurisprudence J P 41231/2017 25 mai 2017

    تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

  19. قرار تعقيبي عدد 40916 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر باحث البداية في سماع الشهود متى لم يتعهد قلم التحقيق بالبحث

    Jurisprudence J P 40916/2017 11 mai 2017

    تقدير الأدلة والموازنة بينها من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند استخلاصها إلى ماديات ثابتة بالملف دون تحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.

  20. قرار تعقيبي عدد 37984 بتاريخ 13/04/2017 : حجية محاضر البحث لا تُدحض إلا بحجة قاطعة مخالفة

    Jurisprudence J P 37984/2017 13 avril 2017

    إنّ الطعن بالتعقيب الذي ينصبّ على مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة يُعدّ طعنا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.