Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54634/54633 بتاريخ 11/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان حكمها معللا تعليلا سليما

J P 54634/201811 janvier 2018

Principe juridique

  1. إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع وقرائن طالما كان قضاؤها مبنيا على تعليل معتبر ومؤسس على مستندات صحيحة.
  2. إن إثبات الجريمة يقتضي البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء واستنباط النتيجة على ضوء ما توفر من قرائن، ولا ينهض الطعن بالتعقيب لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في وزن تلك القرائن ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. إن مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية يقتضي ألا يسأل الشخص إلا عما كان لنشاطه دخل في وقوعه من فعل أو امتناع يجرمه القانون، ولا مجال للمسؤولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون.
  4. إن عدم التنصيص على هوية أحد الأطراف في طالع الحكم إذا كان مجرد خطأ مادي لا يمس جوهر النزاع، فإنه يتدارك بإجراءات الإصلاح ولا يترتب عنه نقض الحكم ما لم ينجر عنه إخلال جوهري بالإجراءات أو مساس بمقومات القرار القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.