الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 41231 بتاريخ 25 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 16 ديسمبر 2015 من طرف الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** بن ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41231 بتاريخ 25/05/2017 : وجوب معالجة المحكمة للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالوصف القانوني كمسألة أولية
Principe juridique
- تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- إذا أثار المتهم دفعا جوهريا يتصل بتحديد صفته القانونية التي يتوقف عليها انطباق النص الجزائي، اعتبر ذلك مسألة قانونية أولية يتعين على المحكمة حسمها صراحة قبل البت في الإدانة.
- لا يكفي اعتماد المحكمة على تقرير الاختبار باعتباره وسيلة إثبات دون مناقشة عناصره الجوهرية وتمحيص مدى دلالته على قيام أركان الجريمة، لأن ذلك يؤدي إلى قصور في التعليل وسوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.