Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8427 بتاريخ 24/06/2019 : تكييف دفتر التعريف بالإمضاء ككتب منشئ لحق يجعل تغيير هوية المشتري تدليسا موجبا للنقض
Principe juridique
- يخضع تقدير قيام التدليس بالكتب لاجتهاد محكمة الأصل، غير أن سلامة هذا التقدير تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا تعرّض الحكم للنقض لخرق الفصل 168 م ا ج.
- يتحقق التدليس متى وقع تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وينتج آثارا قانونية بإحدى الوسائل التي حددها القانون بما ينشأ عنه ضرر عام أو خاص، ويستخلص القصد الجنائي من طبيعة التغيير غير العفوي وآثاره القانونية.
- يُعتمد معيار الأثر القانوني للمحرر في إخضاعه لأحكام الفصل 172 م ج متى كان المحرر ينشئ حقا أو يثبته ولم يخرجه نص خاص من نطاق ذلك الفصل، ولا يقتصر التكييف على صفة المحرر الرسمية متى ترتبت عن التدليس آثار تتعلق بتعمير الذمة أو إبرائها.
- تقوم المشاركة طبق الفصل 32 م ج متى ثبت أن المستفيد من فعل التدليس هو الذي أرشد الفاعل الأصلي للقيام به، ويستوجب إغفال هذا الرابط القانوني أو إنكاره دون تعليل سليم نقض الحكم لخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.