Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81653 بتاريخ 19/03/2019 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة عند قيام الشك في صفة الوكيل
Principe juridique
- لا يقوم مانع المشاركة المنصوص عليه بالفصل 268 م إ ج إلا إذا ثبت أن القاضي سبق له أن شارك في الحكم في نفس القضية أو أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية، أما مجرد سبق النظر في قضايا أخرى بين نفس الأطراف فلا يندرج ضمن صور المنع المتعلقة بالحكم ذاته.
- تعليل الأحكام من الشروط الجوهرية لصحتها وفق الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، وتقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية والقرائن وترجيحها يدخل في اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تتحقق جريمة الخيانة الموصوفة المنصوص عليها بالفصل 297 من المجلة الجنائية إلا بثبوت ركن الاختلاس العمدي لمال متسلم بمقتضى أحد العقود التي حددها القانون، ويحول الشك في قيام صفة الوكيل أو في وجود عقد الوكالة دون إسناد ظرف التشديد ودون قيام الجريمة عند انعدام دليل خارجي قاطع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.