Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81588 بتاريخ 19/03/2019 : وجوب إعادة تكييف الوقائع عند انتفاء قيام جريمة الإحالة واتجاهها إلى وصف جزائي آخر ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا بتوفر صفة الوكيل أو غيرها من العقود المحددة قانونا كركن سابق لقيام الجريمة، ويستوجب انتفاء الدليل القاطع على العقد استبعاد الوصف الجزائي المنسوب.
- للمحكمة سلطة إعادة تكييف الوقائع المعروضة عليها بإعطائها وصفها القانوني الحقيقي متى كان ذلك مستندا إلى أصل ثابت بالملف ودون تجاوز نطاق الأفعال محل التتبع.
- إذا تبين أن الوقائع لا تندرج تحت جريمة الإحالة لعدم انطباق العقود المكونة لها قانونا مع قيام شبهة وصف جزائي آخر، تعين على المحكمة استكمال الأبحاث في اتجاه الوصف البديل قبل تقرير الحفظ، وإلا كان قرارها قاصرا موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 153 م إ ج-الفصل 1109 و 1118 م إ ع-الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصل 277 م ج-الفصل 258 وما بعده م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.