Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42172 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في إخلال تعاقدي بوعد بالبيع دون قيام وسائل احتيالية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إذا انبنى التعامل على التزام تعاقدي مدني ولم يثبت اقترانه بوسائل احتيالية من شأنها خلق مظهر كاذب يحمل المتعاقد الآخر على التسليم.
- امتناع أحد المتعاقدين عن إتمام العقد النهائي في إطار وعد بالبيع، متى كان الجزاء المتفق عليه هو الانفساخ أو أمكن اللجوء إلى وسائل التنفيذ العيني، يظل منازعة مدنية ما لم يثبت أن الامتناع كان وليد تدليس أو احتيال سابق أو مرافق للتعاقد.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص قيام التهمة وتقدير الأدلة مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق، وكل إدانة تقوم على تحريف الوقائع أو على استنتاج لا تسنده عناصر الملف تكون قاصرة عن التسبيب موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.