قرار تعقيبي جزائي عدد 2062
مؤرخ في 29 نوفمبر 2007
صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 فيفري 2006 من الاستاذ
في حق : م.س .
ضد : الحق العام والقائمين بالحق الشخصي &quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.