L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2007/2062 · 29/11/2007

قرار تعقيبي عدد 2062 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : جريمة استخلاص دین مرتين

قرار تعقيبي جزائي عدد 2062  مؤرخ في 29 نوفمبر 2007  صدر برئاسة السيد محمد اللجمي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 فيفري 2006 من الاستاذ  في حق : م.س . ضد : الحق العام والقائمين بالحق الشخصي &quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.