Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79654 بتاريخ 27/05/2020 : إدانة وكيل الشركة من أجل جريمة الفصل 146 من م ش ت تقتضي إبراز سوء النية النفعية

J P 79654/202027 mai 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الفصل 146 من م ش ت المتعلقة باستعمال أموال الشركة أو سمعتها إلا إذا ثبت عنصر سوء النية المتمثل في توجيه الاستعمال إلى مآرب شخصية أو إلى محاباة شركة أو مؤسسة أخرى مع العلم بمخالفة ذلك لمصلحة الشركة.
  2. أخطاء التصرف المجردة في غياب سوء النية لا تنهض بذاتها لقيام التجريم في مادة الشركات التجارية لأن مناط التجريم فيها هو القصد النفعي بتحقيق منافع مادية غير مشروعة على حساب ذمة الشركة.
  3. يعد الحكم قاصرا في التسبيب ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م ا ج متى انتهى إلى الإدانة في جريمة الفصل 146 من م ش ت دون أن يبرز عناصر سوء النية النفعية التي يقوم عليها التجريم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.