Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32015 بتاريخ 27 فيفري 2024 : نقض قرار الاستئناف عند ضعف التعليل الناجم عن عدم استكمال الاستقراءات الجوهرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن حصانتها من رقابة محكمة التعقيب تظل مشروطة بقيام تعليل سليم غير محرف للوقائع ومؤسس على سند معتبر.
- يعد تعليل القرار شرطا جوهريا لسلامته، ولا تقوم له قوة قانونية إذا جاء منقوصا أو غير شامل للعناصر الواقعية والقانونية اللازمة التي تتيح مراقبة سلامة النتيجة المستخلصة.
- يتعين على محكمة الموضوع استكمال الاستقراءات اللازمة قبل الفصل في الدعوى، ويؤدي إغفال إجراء ما يلزم من التحرير والمكافحات المخولة قانونا عند قصور البحث إلى ضعف المبنى الواقعي والقانوني الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 291 من ق ج autres décisions
- الفصل 297 من ق ج autres décisions
- الفصل 143 من م ا ج autres décisions
- الفصول 144 و 150 و 153 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.