Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
يعدّ المطعن الرامي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دامت محكمة الأصل قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الموازنة بين وسائل الإثبات التي تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة ذلك متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
يُعدّ الحكم الصادر من أجل جريمة الفصل 99 من المجلة الجزائية باطلا إذا اقتصر على العقوبة السالبة للحرية دون أن يتضمن القضاء بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو قيمته، لأن أحكام الفصل 98 تنسحب وجوبا على هذه الجريمة بصيغة آمرة.
إذا تبين للمحكمة أن المتضرر بلغ سنّ الرشد القانوني قبل صدور القرار، تعين عليها طلب إدخاله قبل الفصل في النزاع متى كانت الإجراءات المتصلة بصفته تمسّ النظام العام وإلا عدّ قرارها مخالفا للقانون.
يكون القرار الجزائي مستوفيا للإجراءات الشكلية المتعلقة بإعلان الحكم وتلاوته متى تضمنت لائحته ما يفيد المفاوضة طبق القانون وحصول الأغلبية القانونية والتصريح العلني بالحكم وتلاوته بمحضر النيابة العمومية والكاتب.
تقدير شهادة الشهود ومدى اعتمادها أو استبعادها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ مستند إلى عناصر ملف الدعوى.
إن الاستجلاب بداعي الشبهة الجائزة لا يمس من حيث المبدأ بصحة الأعمال الإجرائية السابقة لصدور قرار الاستجلاب، ولا يترتب عنه بطلان تلك الأعمال إلا إذا قام موجب خاص للبطلان وفق القواعد العامة المنظمة للبطلان الإجرائي.
إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير محكمة الأصل لقرائن البراءة وقرائن الإدانة وترجيحها لإحداهما يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تخلف إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام الجزائية أو غياب ما يفيد مطابقتها للأصل يجعل النسخة المنتقدة غير مستوفية لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا.
تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
عدم احترام أجل تقديم مطلب التعقيب في الأحكام الحضورية يترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا ولا يستثنى من ذلك إلا قيام القوة القاهرة على معنى النص الإجرائي المنظم لآجال التعقيب.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يُقبل الدفع بعدم جواز التتبع من جديد لسبق الفصل إذا كان موضوع التتبع اللاحق يختلف في عناصره القانونية ووقائعه المكوِّنة عن موضوع التتبع السابق، ولو تعلق بالنزاع ذاته بين الخصوم.
إثبات الجرائم يقوم على مبدأ حرية وسائل الإثبات، وللقاضي الجزائي أن يبني قناعته على ما يتراءى له وفق وجدانه الخالص دون تقييد بوسيلة معينة متى كانت عناصر الملف كافية لتكوين الاقتناع.
لا يُعدّ دليلا جديدا بالمعنى المقصود في إعادة التتبع أو استئناف التحقيق كلّ وسيلة إثبات سبق عرضها على جهات التحقيق أو الاتهام وفُحصت وانتهى القضاء الجزائي إلى الحسم بشأنها، لأن ذلك يُفضي إلى إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء.