Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99848 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يعدّ المطعن الرامي إلى إعادة مناقشة وقائع الدعوى وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دامت محكمة الأصل قد عللت قضاءها تعليلا قانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- للمحكمة الجزائية حرية كاملة في تقدير القوة الثبوتية لوسائل الإثبات وفي اعتماد ما تراه مؤيدا للاتهام أو استبعاد ما تعتبره غير كاف لترسيخه، بشرط أن تكون الحجج مطروحة على النقاش وأن يؤدي التعليل منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- يكون الحكم الجزائي مستجيبا للشكليات الجوهرية المتعلقة بعلنية التصريح به متى ثبت من لائحته أنه صرح علنا وفق الصيغ والإجراءات المقررة قانونا وبمحضر النيابة العمومية والكاتب، بما ينفي موجب البطلان المتعلق بإجراءات إصدار الأحكام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.