Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12950/12951 بتاريخ 28/06/2020 : الاستجلاب لا يرتب بطلان الأعمال السابقة إلا إذا قام موجب خاص للبطلان

J P 12950/12951/202028 juin 2020

Principe juridique

  1. إن الاستجلاب بداعي الشبهة الجائزة لا يمس من حيث المبدأ بصحة الأعمال الإجرائية السابقة لصدور قرار الاستجلاب، ولا يترتب عنه بطلان تلك الأعمال إلا إذا قام موجب خاص للبطلان وفق القواعد العامة المنظمة للبطلان الإجرائي.
  2. يميز القانون بين الشبهة الجائزة وبين القدح في الخبير، ولا يقبل الطعن في الخبير إلا باتباع إجراء القدح داخل الأجل المحدد قانونا من تاريخ الإعلام بتسميته، بما يجعل المنازعة في شخص الخبير بعد فوات الأجل غير منتجة في نطاق مراقبة صحة الإجراء ما لم يثبت قيام مانع قانوني قائم وقت مباشرة المأمورية.
  3. إن دائرة الإتهام لا تبت في ثبوت الإدانة وإنما تتحقق من سلامة الإجراءات ومن وجود قرائن كافية لتوجيه التهمة، وتبقى مناقشة كفاية القرائن لإثبات الإدانة من اختصاص محكمة الحكم التي لها سلطة استكمال التحقيق وإجراء الاختبارات عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.