Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12950/12951 بتاريخ 28/06/2020 : الاستجلاب لا يرتب بطلان الأعمال السابقة إلا إذا قام موجب خاص للبطلان
Principe juridique
- إن الاستجلاب بداعي الشبهة الجائزة لا يمس من حيث المبدأ بصحة الأعمال الإجرائية السابقة لصدور قرار الاستجلاب، ولا يترتب عنه بطلان تلك الأعمال إلا إذا قام موجب خاص للبطلان وفق القواعد العامة المنظمة للبطلان الإجرائي.
- يميز القانون بين الشبهة الجائزة وبين القدح في الخبير، ولا يقبل الطعن في الخبير إلا باتباع إجراء القدح داخل الأجل المحدد قانونا من تاريخ الإعلام بتسميته، بما يجعل المنازعة في شخص الخبير بعد فوات الأجل غير منتجة في نطاق مراقبة صحة الإجراء ما لم يثبت قيام مانع قانوني قائم وقت مباشرة المأمورية.
- إن دائرة الإتهام لا تبت في ثبوت الإدانة وإنما تتحقق من سلامة الإجراءات ومن وجود قرائن كافية لتوجيه التهمة، وتبقى مناقشة كفاية القرائن لإثبات الإدانة من اختصاص محكمة الحكم التي لها سلطة استكمال التحقيق وإجراء الاختبارات عند الاقتضاء.
Textes appliqués
- الفصل 131 م إ ج-الفصول 172 و 175 و 176 و 177-الفصول 172 و 176 و 177 و 32-الفصول 173 و 175 و 176 و 177 و 178-الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية-قرار عدد 756 الصادر بتاريخ 13 جويلية 2018-الفصول 50 و 53 و 104 و 199 و 294 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 108 من الدستور-المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 294 و 199 و 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلان 27 و 108 من الدستور-الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-قرار عدد :71303 / 71304 / 71305 /71306 بتاريخ 26 أكتوبر 2018-الفصل 101 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 109 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 157 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 116 و150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرارات عدد 75688 بتاريخ 2 نوفمبر 2018 وعدد 76900 بتاريخ 9 نوفمبر 2018 وعدد 81382 بتاريخ 8 فيفري 2019 و عدد 98863 بتاريخ 19 جوان 2020 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.