Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12951 بتاريخ 26/06/2020 : الاستجلاب لا يبطل الأعمال السابقة إلا بقيام سبب خاص للبطلان

J P 12951/202026 juin 2020

Principe juridique

  1. إجراء الإستجلاب المكرس للفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يؤثر في صحة الأعمال السابقة لصدور قرار الإستجلاب، وتظل تلك الأعمال صحيحة قانونا ما لم يقم سبب خاص يوجب التصريح ببطلانها على معنى الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. تحريف الوقائع الموجب للنقض هو ما يثبت معه أن المحكمة أوردت وقائع غير واردة بالملف أو عرضتها على خلاف ما تضمنه بما يؤثر تأثيرا جوهريا على النتيجة القانونية المستخلصة، أما الخطأ الجزئي غير المؤثر فلا يبرر النقض.
  3. القدح في الخبير في المادة الجزائية إجراء مستقل عن الشبهة الجائزة، ويخضع لآجال وشكليات خاصة تقتضي تقديم مطلب ممن له الصفة في أجل قصير من تاريخ الإعلام بتسمية الخبير مع بيان القوادح، ولا يلتبس ذلك مع مجرد المنازعة في قوة الدليل الفني المستمد من الاختبار.
  4. دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام تكتفي بوجود قرائن كافية لتوجيه التهمة طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، أما مناقشة كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة فهي من اختصاص محكمة الحكم، ولا يؤثر قيام نزاع حول أصل الحق المدني في قيام جريمة التدليس متى تعلق الأمر باصطناع محرر غير حقيقي بنية استعماله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.