Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98425/98424 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- تقدير شهادة الشهود ومدى اعتمادها أو استبعادها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سائغ مستند إلى عناصر ملف الدعوى.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر الإدانة أو البراءة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابتها متى كان الحكم معللا ومسببا.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا يكون النقض وجيها عند ثبوت أن محكمة الموضوع اعتمدت على مستندات صحيحة واحترمت القانون دون خرق أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.