الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 96609 دد 2020/06/24 : تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتــــــــــــــــــــي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ 2019/09/24 ضد ***** ***** ، طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96609 بتاريخ 24/06/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا بأدلة قاطعة تسند الفعل إلى المتهم
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة وترجيحها بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة يدخل في نطاق سلطتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تصريحات المتضرر إذا لم تتعزز بحجج أو براهين قاطعة تظل غير كافية وحدها لإسناد التهمة متى قابلها المتهم بالإنكار.
- الشهادة الطبية والمعاينة تصلحان لإثبات الضرر ولا تكفيان لإسناد الفعل الجرمي إلى المتهم ما لم تدعمهما أدلة أخرى تربط بين الضرر ومرتكبه.
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وكل شك يؤول لصالح المتهم تطبيقا لاحكام الفصل 150 م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.