Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93493 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى كان التعليل القانوني مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكون اعتماد تصريحات المتضرر مانعا قانونا متى تم سماعه قبل قيامه بالحق الشخصي، ويظل تقدير قوة تلك التصريحات الثبوتية ووجاهتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى جاء التعليل سائغا.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الطلبات والدفوعات التي تراها غير جوهرية أو عديمة التأثير على وجه الفصل في الدعوى، ويكفي لصحة قضائها أن تبين عناصر اقتناعها بأدلة مقنعة وتعليل قانوني واضح ومتماسك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.