Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10794 بتاريخ 23/06/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير دائرة الاتهام لعناصر الإثبات ما دام قرارها معللا

J P 10794/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل الدفع بعدم جواز التتبع من جديد لسبق الفصل إذا كان موضوع التتبع اللاحق يختلف في عناصره القانونية ووقائعه المكوِّنة عن موضوع التتبع السابق، ولو تعلق بالنزاع ذاته بين الخصوم.
  2. تقدير عناصر الإثبات والقرائن المضمنة بالملف لاستخلاص قيام الجريمة من عدمها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل عند البحث والاستقراء على أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء وفق القواعد الإجرائية المعتمدة.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة الاجتهاد الموضوعي لقضاة الأصل متى كان القرار معللا ومسببا واعتمد على مستندات صحيحة، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.