Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40810 بتاريخ 30/06/2020 : وجوب إدخال المتضرر الراشد في الدعوى عند اتصال المحكمة بإجراءات تمس النظام العام
Principe juridique
- إذا تبين للمحكمة أن المتضرر بلغ سنّ الرشد القانوني قبل صدور القرار، تعين عليها طلب إدخاله قبل الفصل في النزاع متى كانت الإجراءات المتصلة بصفته تمسّ النظام العام وإلا عدّ قرارها مخالفا للقانون.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير قيام الجريمة ونسبتها أن تستقرئ عناصر الملف ذات الأصل الصحيح وتوازن بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة على حدّ السواء، وإغفال ذلك يفضي إلى فساد في تطبيق المعيار القانوني للإثبات.
- يعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بتجرد التهمة والإنكار لنفي الإدانة دون مناقشة العناصر الجوهرية المؤثرة في تقدير الثبوت ودون تبرير استبعادها تبريرا مستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 228 م ج-الفصل 167 و 168 م إ ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.