Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87160-87166 بتاريخ 24/06/2020 : بطلان النسخة الرسمية للحكم الجزائي عند تخلف إمضاء جميع القضاة
Principe juridique
- تخلف إمضاء الجهة الإدارية المخول لها قانونا تسليم نسخ الأحكام الجزائية أو غياب ما يفيد مطابقتها للأصل يجعل النسخة المنتقدة غير مستوفية لمقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا.
- عدم إمضاء النسخة الرسمية للحكم الجزائي من طرف جميع القضاة الذين أصدروا الحكم وشاركوا في المفاوضة يشكل خرقا لإجراء أساسي وجوهري يمسّ بالنظام العام ويوجب النقض دون توقف على تمسك الأطراف به.
- ضعف التعليل يتحقق عند عدم موازنة المحكمة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة أو عدم بيان أسباب استبعاد القرائن الجوهرية، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 150 من م ا ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.