Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 92879 بتاريخ 30/6/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال القضاء برد ما وقع الاستيلاء عليه في جرائم الفصل 99

J P 92879/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ الحكم الصادر من أجل جريمة الفصل 99 من المجلة الجزائية باطلا إذا اقتصر على العقوبة السالبة للحرية دون أن يتضمن القضاء بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو قيمته، لأن أحكام الفصل 98 تنسحب وجوبا على هذه الجريمة بصيغة آمرة.
  2. إن صيغة الوجوب الواردة بالفصلين 98 و 99 من المجلة الجزائية تقرّر قاعدة متعلقة بالنظام العام تفرض على المحكمة تضمين حكمها تدبير الردّ أو القيمة، ويترتب عن مخالفتها البطلان باعتبارها من القواعد الإجرائية الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية.
  3. لا يحول مبدأ حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني، ويكفي قيام خرق قاعدة آمرة في العقوبة لاستوجب النقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 150 من م ا ج-الفصلين 98 و 99 من م ج-القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989-القانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985-الفصل 199 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.